تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإشهاد أو لا ) كانت مما يغاب عليها أو لا وكذا لو قال لا أدري متى تلفت أو قال ضاعت من سنين وكنت أرجوها ولو كان صاحبها حاضرا فلا ضمان في ذلك

قوله ( ويحلف المتهم دون غيره ) وقيل يحلف المتهم وغيره وصدر به ابن عمر قاله تت

وعلى المشهور فنقول محل كونه لا يحلف إلا المتهم إذا لم تكن الدعوى دعوى تحقيق وأما دعوى التحقيق فلا فرق بين متهم وغيره وغرم بمجرد النكول في دعوى الاتهام القاصرة على المتهم وبعد حلف المودع بالكسر في دعوى التحقيق التي ليست قاصرة على المتهم

قوله ( لأنه داخل في قوله ) قد يقال هو عينه فتأمل

قوله ( منها الإيداع عند الغير لغير عذر الخ ) أي إذا أودعها عند غيره في حضر أو سفر من غير ضرورة فضاعت أو تلفت فإنه يضمنها

وإن كان قد أخذها في سفر وإن كان الغير أمينا إذ لم يرض ربها إلا بأمانته وإنما بالغنا في السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها في السفر كان هذا مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته أو أمته وأما إذا أودعها لزوجته أو أمته المعتادين للإيداع بأن تطول إقامتهما عنده ويثق بدفع المال إليها فضاعت فلا ضمان وإن كانتا غير معتادتين للإيداع بأن أودعها عند زوجته بأثر تزويجها أو عند أمته بأثر شرائها أو لم يثق بدفع المال لهما فإنه يضمن إذا تلفت أو ضاعت ومثله عبده وأجيره الذي في عياله ويصدق في الدفع لمن ذكر وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتهم وقيل مطلقا فإن نكل غرم إلا أن يكون معسرا فللمودع بالكسر تحليفها كانت موسرة أو معسرة

وقوله لغير عذر وأما لو كان لعذر كأن انهدم منزله أو زاد على ما علم ربها فلا ضمان عليه إذا تلفت أو ضاعت ومن العذر الجار السوء ويجب عليه الإشهاد بالعذر بل يجب أن يشهدهم على عين العذر بل لو شهدوا على عين العذر بلا إشهاد لكفى

وقول الشارح ومنها أي ومنها أنه يضمنها إذا نسيها في موضع إيداعها وأولى في غيره فضاعت

قوله ( مربوطة أو مختومة ) لا يشترط ذلك

قوله ( فرد مثلها ) هذا التقدير مستفاد من قول المصنف فردها

قوله ( ثم هلكت ) أي كلها أو بعضها كما هو ظاهر كلامه وهو كذلك قاله تت

وقوله فرد مثلها أي ادعى رد مثلها وأنت خبير من كلام الشارح أن المشهور عدم الضمان إلا أن محله حيث كان تصرفه في الوديعة مكروها أخذ الوديعة ببينة من ربها أو لا بأن كان مليا حين تصرف فيها وكانت من المثليات وإلا حرم إلا بإذن من ربها فجائز فتبين أن التصرف في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٦١