عبر بالآخر وآخر الشيء منه
قوله ( وآخره الإسفار البين ) أي بحيث إذا أوقع الصلاة في ذلك الإسفار البين تكون واقعة في وقتها الاختياري قوله ( الوقتين ) أي وقت الطلوع والإسفار البين قوله ( متى أوقعها في شيء منه لم يكن مفرطا ) قضيته أنه إذا أوقعها في وقت الإسفار يكون مفرطا وليس كذلك على طريقة المصنف قوله ( لأن أول الخ ) لا يخفى أن هذا التعليل لا يناسب المعلل وذلك لأن المعلل عدم التفريط المتعلق بالإيقاع بين الوقتين وأول الوقت هو الذي قبل البين وآخره هو الذي بعد البين الذي هو الإسفار البين على أن أول القوت ( ( ( الوقت ) ) ) وقت الإنصداع وهو لا يتصور فيه وقوع تلك العبادة
والحاصل أن هذه مناقشة مع الشارح وإلا فكلام المنصف ( ( ( المصنف ) ) ) في حد ذاته ظاهر ومعناه أن من الانصداع إلى الإسفار وقت توسعة لا ضيق على المصلي فيه ويأتي الضيق في الإسفار الذي إذا سلم بدا حاجب الشمس
قوله ( إلا أن يظهن ( ( ( يظن ) ) ) أنه يموت الخ ) أي أن من ظن أنه يموت أثناء الوقت أي وإن لم يقو الظن فيجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت لأن الوقت الموسع صار في حقه مضيقا فلو لم يصلها في ذلك الوقت الذي طلب منه أن يصليها فيه فيأثم مات أو لا إلا أنه إذا لم يمت وصلاها في الوقت فهي أداء عند الجمهور عملا بما في نفس الأمر لا قضاء عملا في ظنه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه
قال بعض وينبغي أن يكون مثل الموت ظن باقي الموانع الذي طروها ( ( ( طروءها ) ) ) مسقط كالحيض وإن كانت لو أخرت لا تقضي لأن عدم القضاء لا ينافي الإثم
قوله ( فقال عبد الوهاب الخ ) ضعيف
قوله ( واختار الباجي ) هو المعتمد كما أفاده بعض شراح العلامة خليل
قوله ( إن الوقت المختار ) أي للصبح كما صرح به في التحقيق
قوله ( عند مالك وأكثر العلماء ) راجع للتعميم ومقابل ذلك أقوال الأول أن أول الوقت وآخره سواء في الفضيلة مطلقا
الثاني وهو لابن حبيب أن التأخير في زمن الصيف أفضل
الثالث لسند أن فعله مع الجماعة في الإسفار أفضل من التغليس منفردا لأن فضيلة الجماعة مقدمة على فضيلة الوقت
الرابع لأبي حنيفة أن آخر الوقت أفضل
قوله ( بغلس الخ ) الغلس