فتاوى الصِّيام.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد.
852_ س: ما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟
ج: وقع فيها خلاف بين أهل العلم , فهناك من رأى مشروعية التطوع قبل قضاء رمضان , ولا بأس بصيام عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك قبل قضاء رمضان لحديث عائشة " كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان " وزيادة مسلم " لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقالوا: يبعد أن عائشة تدع التطوع كعرفة وعاشوراء مطلقا ً , وكذلك أن الذي عليه قضاء فله الرخصة إلى شعبان بأن يقضيه , القول الثاني: أنه لا يشرع! ولا يجوز خاصة ً في شوال-وهو الأقرب- لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر " فقيد صيام الست من شوال بصيام رمضان! وهو دليل مرجح وقوي أنه لا يشرع الست قبل قضاء رمضان! وأما لغير شوال فلم يأت ِ النصُّ فيها كما جاء في شوال , لكن الأقرب أنهن مثل شوال ويؤيِّد هذا " أن الإنسان إذا أكثر من التطوع فقد يدع القضاء ويتساهل فيه " كرجل عليه دينٌ ومطالبٌ به , ويتصدق ولا يسدُّ دينه , وقد يؤدي هذا بأن يموتَ ولا يؤدي دينه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت عن حجِّ أمها " لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيه قالت نعم قال فالله أحقُّ أن يُقضى "
853_ س: متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟
ج: ثبت في البخاري من حديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الصبح " وأما نهايته , فإن ثبت العيد وغابت الشمس ,فقد انتهى الاعتكاف!
854_ س: ما أقل مقدار الاعتكاف