تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

798_ س: هل تجوز الصلاة جالسا في النافلة؟

ج: ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال " صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم " وهذا في النافلة, وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته جالساً, ولا يجوز القعود في الفريضة إلا لمشقة لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين "

ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب "

799_ هل يجوز الكذب اتقاءً للعين؟

ج: لا تكذب , ولست بمجبور أن تذكر النعمة! إذا خشيتَ العين.

800_ س: هذا يسأل عند دعاء الاستخارة؟

ج: ثبت من حديث جابر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلخ ... " فهذا دعاء الاستخارة وليس بلازم وإنما إذا أدى العبد ما فيه استخارة وسؤال لله تعالى أن يوفقه لهذا الأمر إن كان خيراً له في دينه ودنياه.! وإن كان شراً فيصرفه , وليس متعبدا ً بهذا اللفظ , إنما المتعبد بأن يستخيرَ الشخص لله عزوجل , وتكون في الأمور التي لا لم يأت ِ الشارعُ بالعمل بها , وإما أن يدعوَ الرجلُ في الصلاة في السجود , وإما أن يدعوَ في التشهد قبل أن يسلم , وإن أن يدعوَ بعد الانتهاء من الصلاة. والله أعلم.

801_ ما حكم المسح على الجوارب المخروقة؟

ج: جائز ولا بأس به , وفي مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري -؟؟ حذف – ولم يشترط أن يوجد فيها خرقا ً أو شقَّا ً , وهي رخصة فأباح لهم المسح على ثلاثة أشياء 1_ الجوارب2_ العمائم لحديث جرير بن عبد الله البجلي " أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على عِمامته " رواه مسلم 3_ الجبيرة , ولا يجوز للشخص أن يمسح على الجوارب والعمامة إلا أن يدخلها على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه " دعْهما فإنِّي أدخلتهما طاهرتين " أما اللفافة فلا يُشترطُ وضعُ اللفافة على طهارة ولا يدرِ الإنسان

ألف فتوى وفتوى للشيخ المحدث عبد الله السعد · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ألف فتوى وفتوى للشيخ المحدث عبد الله السعدص ١٢٤