| كتاب الديات
يحتاج إلى بيان القتل الموجب للقصاص والقتل الموجب للدية
وإلى بيان مقدار الدية وكيفيتها في النفس وما دون النفس وعلى من تجب
أما بيان الأول فنقول إن الجناية على الآدمي نوعان في النفس وما دون النفس
وكل واحد منهما على نوعين موجب للقصاص وموجب للمال
أما الجناية في النفس الموجبة للقصاص فنوع واحد وهو القتل العمد الخالي عن الشبهة لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وقوله عليه السلام العمد قود وهذا عندنا
وقال الشافعي في قول يجب به أحدهما إما القتل أو الدية والخيار إلى الولي وفي قول الواجب هو القصاص عينا لكن للولي حق العدول إلى المال من غير رضا القاتل