تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيمة فلصاحبه أخذه بلا شيء

وإن دبغه بما له قيمة فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الدباغ فيه لأن الجلد صار مالا بمال الغاصب وهو عين قائم

ولو هلك عند الغاصب لا ضمان عليه بالإجماع لأن الدباغ ليس بإتلاف

فأما إذا استهكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد يضمن قيمة الجلد مدبوغا وبنقص عنه ما زاد الدباغ فيه والمسألة تذكر في الخلافيات

وأما إذا أتلف الغاصب المغصوب على وجه يبقى منتفعا به أو هلك على وجه لا ينتفع به بأن احترق ونحوه ينظر إن كان مثلثا يضمن مثله وإن لم يكن مثلثا يلزمه قيمته يوم الغصب لأنه صار متلفا من ذلك الوقت ومتى ضمن واختار المالك الضمان فإنه يملك المغصوب من وقت الغصب بطريق الظهور أو بطريق الإسناد على حسب ما قيل فيه وهذا عندنا

وعند الشافعي لا يملك

وكذلك إذا أبق العبد لم يعرف قيامه بتصادقهما أو قامت البينة على الموت فهو على هذا الخلاف

ولو ظهر حيا لا يعود ملك المالك فيه عندنا خلافا للشافعي

ولقب المسألة المضمونات هل تملك بأداء الضمان أم لا وهي مسألة معروفة

ولو أنه هلك المغصوب المثلي أو انقطع المثلي عن أيدي الناس واختصما في حال انقطاعه فإن القاضي يقول له إن شئت تتربص حتى

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٩٦