| كتاب الغصب
مسائل الغصب تبتنى على معرفة حد الغصب وبيان حكمه
أما حد الغصب الموجب للضمان فنقول هو إزالة يد المالك أو صاحب اليد عن المال بفعل في العين فأما إثبات اليد على مال الغير على وجه التعدي بدون إزالة اليد فيكون غصبا موجبا للرد لا موجبا للضمان وهما عندنا
وقال الشافعي حده إثبات اليد على وجه التعدي
ولهذا قلنا إن من سكن دار غيره بغير إذنه وأخرج صاحبها عنها لو كان فيها أو زرع أرض غيره بغير إذنه يكون غصبا موجبا للرد ولا يكون موجبا للضمان عند أبي حنيفة و أبي يوسف
وعلى قول محمد و الشافعي يجب الضمان لو خربت الدار أو غرق العقار والمسألة معروفة
ولو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو بعثه في حاجة أو ركب دابته أو حمل عليها شيئا فهلكت فهو ضامن لما قلنا
وإن لم ينقل شيئا مما يحتمل النقل كما إذا جلس على بساط الغير لا يضمن
ولهذا قلنا إن زوائد الغصب متصلة كانت أو منفصلة من الولد