وأما شرائط الأداء وكيفية القضاء فمنها وقت الفجر فإنه لا يصح التضحية إلا في أيام النحر ولو ذهب الوقت تسقط التضحية
إلا أن في حق المقيمين في الأمصار يشترط شرط آخر وهو أن يكون بعد صلاة العيد بالحديث حتى إن في حق أهل القرى تجوز التضحية في أول الوقت
وإن دخل الرستاقي المصر لصلاة العيد وأمر أهله بأن يضحوا عنه لهم أن يضحوا عنه قبل صلاة العيد
والمعتبر مكان الذبيحة لا مكان المذبوح عنه في ظاهر الرواية
وفي رواية مكان المذبوح عنه وهو قول الحسن
وكذلك إذا ترك الصلاة يوم النحر لعذر أو لغير عذر يجوز أن يضحي بعد انتصاف النهار
وفي اليوم الثاني والثالث سواء صلوا صلاة العيد أو لم يصلوا لهم أن يضحوا قبل صلاة العيد لأن الترتيب في اليوم الأول ثبت بالحديث غير معقول المعنى فاقتصر عليه إذا صلى أو مضى وقت الصلاة
ثم أيام النحر ثلاثة يوم الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر يجوز التضحية في نهار هذه الأيام ولياليها بعد طلوع الفجر من اليوم الأولى إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر غير أنه يكره الذبح بالليل وهذا عندنا
وعند الشافعي أربعة أيام وزاد اليوم الثالث عشر