تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو يوسف و محمد كذلك إلا أنهما قالا يحل الفرس خاصة وهي مسألة معروفة

وأما المستأنس من الطيور كالدجاج والبط والأوز فيحل بإجماع الأمة

وأما المستوحش منه فيحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور إلا الأرنب خاصة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وخص منه الأرنب لحديث عمر

فذو الناب من السباع الأسد والذنب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي

وكذلك الفيل وابن عرس من جملة ذي الناب ونحوها

وذو المخلب من الطيور الصقر والبازي والنسر والعقاب والشاهين ونحوها

وما سوى ذلك من المستوحش من البهائم والطيور فهو حلال كالظبي وبقر الوحش وحمر الوحش والإبل ونحوها

ومن الطيور الحمام والعصفور والعقعق وغراب الزرع الذي يأكل الزرع ولا يأكل الجيف ونحوها إلا أنه يكره أكل الغراب الأبقع والغراب الأسود الذي يأكل الجيف

ويكره الجلالة من الإبل والبقر والغنم لأن الغالب من أكلها النجاسة

فأما الدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة أيضا قالوا لا يكره لأنها تخلطها بغيرها ولأن الجلالة ينتن لحمها ويتغير ولحم الدجاجة لا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٦٥