تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لو آجر الراهن من غير المرتهن فأجازه المرتهن أو المرتهن من غيره فأجازه الراهن جازت الإجارة ويخرج من الرهن لما قلنا

ولو باع الراهن أو المرتهن وأجاز صاحبه فإنه يجوز البيع ويصير الثمن رهنا مكانه قبض من المشتري أو لم يقبض لأن الثمن قائم مقام الرهن وإن كان الثمن في ذمة المشتري ولا يجوز رهن الدين ابتداء ولكن يجوز البقاء كالعبد الرهن إذا قتل تكون قيمته رهنا حتى لو نوى الثمن في ذمته أو هلك المقبوض فإنه يهلك من مال المرتهن ويسقط الدين بقدره كما لو كان في يده

وللمرتهن أن يطالب الراهن بإيفاء الدين مع عقد الراهن إذا لم يكن مؤجلا لأن الرهن شرع لتوثيق الدين فلا يسقط حق المطالبة إلا بالأداء

ويجوز للراهن أن يوكل المرتهن ببيعه واستيفاء الدين منه

ولو قال الراهن إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهو لك لم يجز وهو رهن على حاله لأن التمليك لا يتعلق بالشرط

ولا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه بعد حلول الأجل إذا كان مفلسا عن أبي حنيفة ولكن يحبس الراهن حتى يبيعه وعند أبي يوسف و محمد يبيعه

| وهذا فرع مسألة الحجر على الحر

وأما نفقة الرهن فعلى وجهين فكل نفقة ومؤونة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته فعلى الراهن

وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث فعلى المرتهن

بيانه أن الرهن إذا كان حيوانا فنفقته وكسوته على الراهن

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٤٣