وقال الأصل هو الكراهة لقوله عليه السلام إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولكن في البول ورد حديث خاص فبقي الباقي على الأصل
وقال لا بأس بعيادة اليهودي والنصراني للحديث الوارد فيه ولأجل إلف أهل الذمة خصوصا في حال المرض مما يدعوهم إلى الدين الحق
أما السلام فقالوا يكره لما فيه من التعظيم وتعظيمهم مكروه
وأما رد السلام فلا بأس به لأن الامتناع من ذلك يؤذيهم والإحسان في حقهم مندوب لكن ينبغي أن لا يزيد على قوله وعليكم لأنه قيل إنهم يقولون السام عليكم فيجابون بقوله وعليكم بطريق المجازاة
وهل يكره منع هؤلاء من الدخول في المساجد قال مالك يمنعون عن دخول المسجد الحرام وعن كل مسجد
وقال الشافعي يمنعون عن دخول المسجد الحرام لا غير
وعندنا لا يمنعون عن دخول شيء من المساجد وذلك لأن المشركين كانوا يدخلون المسجد الحرام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرض الإسلام عليهم ونحو ذلك
ويكره للمرأة أن تصل شعرها المقطوع بشعرها وكذا بشعر غيرها لقوله عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة
ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر البهيمة لأن ذلك من باب الزينة وهي غير ممنوعة عنها للزوج
ويكره اللعب بالنرد والشطرنج
والأربعة عشر وكل لهو لقوله