تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذلك

أما لا حرمة في حقهم فلأنه لا خطاب عليهم

وأما النوم على الحرير واستعماله في الجلوس عليه والاتكاء عليه فجائز عند أبي حنيفة لأنه ليس فيه تعظيم بخلاف اللباس

وعندهما لا يجوز للرجال أيضا لأنه لباس الكفرة من الأعاجم

ولكن القليل من الحرير عفو في حق اللبس وذلك مقدار ثلاث أصابع أو أربع فإن النبي عليه السلام لبس فروة أطرافها من حرير وكذلك العلم في الثياب معتاد من غير نكير من أحد فيكون إجماعا

وأما استعمال الذهب والفضة بطريق التحلي فمباح في حق النساء وفي حق الرجال حرام سوى التختم بالفضة

لما روينا من الحديث وجاءت الرخصة في الخاتم

وأما استعمال الأواني من الذهب والفضة في الشرب والأكل والأدهان ونحو ذلك مما يستعمل في البدن فحرام في حق الرجال والنساء جميعا حتى المكحلة والمرآة والمجمر ونحوها وكذلك الركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها

أما إذا كان ففا أو مضببا فلا بأس باستعماله عند أبي حنيفة وكذلك إذا كان على السيف

وعندهما يكره ذلك كله لأن الذهب والفضة صارا من أجزاء ذلك الشيء

و أبو حنيفة يقول إنه تبع لما ليس بذهب وفضة والعبر للأصل وهذا في إحدى الروايتين

وفي رواية إذا كان فمه عند الشرب يقع على العود لا يكره وإن كان يقع على الفضة يكره

وكذا إذا كان الجلوس على الكرسي المف والمذهب على هاتين الروايتين إن كان الجلوس على موضع العود لا يكره وإن كان على الفضة يكره

وفي رواية لا يكره أصلا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٣٤٢