تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقتل من ساعته إذا لم يطلب التأجيل

فأما إذا طلب التأجيل إلى ثلاثة أيام لينظر في أمره فإنه يؤجل ولا يزاد عليه

ولكن مشايخنا قالوا الأولى أن يؤجل ثلاثة أيام ويحبس ويعرض عليه الإسلام فإذا وقع اليأس فحينئذ يقتل

فأما المرأة فلا تقتل عندنا

خلافا للشافعي ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم

وكذا الجواب في الأمة إلا أن الأمة تحبس في بيت المولى لأن ملكه قائم بخلاف المرتدة المنكوحة فإن النكاح قد بطل بالردة

ولو لحقت بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليهم لهم أن يسترقوا المرتدة دون المرتد

فأما الصبي العاقل إذا ارتد فردته صحيحة عند أبي حنيفة و محمد كإسلامه

وعند أبي يوسف إسلام صحيح دون ارتداده

وعند الشافعي لا يصح كلاهما والمسألة معروفة

لكن لا يقتل ويعرض عليه الإسلام ولكن لا يحبس ولا يضرب وإذا بلغ الآن يعرض عليه الإسلام جبرا ويحبس ويضرب لكن لا يقتل لأنه لا يجب القتل بهذه الردة

وعلى هذا الصبي إذا حكم بإسلامه تبعا لأبويه ثم بلغ كافرا ولم يسمع منه الإقرار بعد البلوغ فإنه يجبر على الإسلام ولكن لا يقتل أيضا فأما إذا سمع منه الإقرار بعد البلوغ يقتل إذا ارتد

والسكران إذا ارتد في حال ذهاب عقله فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام وفي الاستحسان لا تصح

وإن ذهب عقله بسبب

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٣٠٩