منه عشرة أو أقرضه عشرة وسلمها إليه فيصير قصاصا بثمن الصرف وإن لم يتقاصا
والثالثة وهو أن تجب العشرة على بائع الدينار بعقد متأخر عن عقد الصرف فلا يصير قصاصا بثمن الصرف وإن تقاصا
وهذه المسائل ذكرناها في البيوع
تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠
منه عشرة أو أقرضه عشرة وسلمها إليه فيصير قصاصا بثمن الصرف وإن لم يتقاصا
والثالثة وهو أن تجب العشرة على بائع الدينار بعقد متأخر عن عقد الصرف فلا يصير قصاصا بثمن الصرف وإن تقاصا
وهذه المسائل ذكرناها في البيوع
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.