تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن يقضي دينهم لأن ملكه قائم لكنه مشغول بحق الغرماء

ولو أعتقه المولى صح إعتاقه لأنه ملكه غير أنه إن كان عليه دين أقل من قيمته يقضي ديونه وإن كانت ديونه أكثر من قيمته غرم قيمته وإن كثرت فإن فضل شيء عن قيمته يؤاخذ العبد بعد العتاق

وإن كان المأذون مدبرا أو أم ولد ثم أعتقه جاز عتقه ولا ضمان للغرماء لأنه حقهم غير متعلق بهما لأنه لا يجوز بيعهما

ولو أعتق عبد عبده المأذون إن كان عليه دين مستغرق لا يصح إعتاقه عند أبي حنيفة خلافا لهما

وإن كان غير مستغرق يصح بالإجماع والمولى ضامن لقيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا فللغرماء أن يضمنوا العبد ويرجع هو على المولى كما إذا أعتق العبد المرهون

فأما حكم الحجر فنقول إن المولى يملك حجر العبد المأذون إذا كان حجرا مشهورا بأن يشتهر ذلك في السوق

فأما إذا حجر في بيته فلا يصح لأن فيه ضررا بالناس وغرورا

ولو باعه ولا دين عليه يصير محجورا لأنه صار ملك الغير فلا تبقى ولاية الأول عليه

وكذا إذا كانت جارية فاستولدها المولى صارت ومحجورا عليها دلالة منع المولى أم الولد عن الخروج إلى الأسواق

وإن أغمي عليه لم يصر محجورا استحسانا

وفي الجنون يصير محجورا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٩١