تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما شرط الحمل بعد القسمة إلى منزل صاحب الأرض فهو مفسد بالاتفاق

ومنها التخلية بين الأرض والمزارع شرط الصحة وقد ذكرنا

وأما المعاني التي تجعل عذرا للفسخ أو تجعل عذرا في الامتناع عن العمل أو حق أخذ الأرض فنقول إذا عقد عقد المزارعة ثم أراد أحدهما الامتناع فإن كان صاحب البذر له ذلك لأنه لا يمكنه الشروع إلا بعد إتلاف ملكه

وهو البذر

وإذ لم يكن صاحب البذر ليس له ذلك إلا بعذر يفسخ به العقد

ولو مات أحدهما فللآخر أن يمتنع إن كان قبل الشروع

وبعد الشروع ينفسخ العقد عندنا خلافا للشافعي على التفصيل الذي نذكر

والأعذار الموجبة حق الفسخ في جانب صاحب الأرض هو الدين الذي لا وجه لقضائه إلا بثمن الأرض أو كون العامل جانيا

وفي جانب العامل هو المرض الذي يعجزه عن العمل والسفر ونحو ذلك

ثم إذا فسخ أو ترك العقد وقد عمل فيها العامل من الكراب وكرى السواقي ونحوها فإنه لا يأخذ شيئا من صاحب الأرض لأنه لا قيمة للمنافع وهما قوماها بالخارج وقد بطل سبب الاستحقاق بالفسخ لكن هذا في الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فعليه أن يرضي العامل بإعطاء عوض عمله

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٧٠