| كتاب الصرف
الصرف اسم لبيع الذهب والفضة والتبر والمضروب والمصوغ في ذلك سواء وكذلك الجنس وخلاف الجنس والمفرد والمجموع مع غيره
يسمى هذا العقد صرفا لاختصاصه بالتقابض والصرف من يد إلى يد
وحكمه حكم سائر الموزونات والمكيلات في جريان ربا الفضل والنسا وذلك عند اتحاد الجنس والقدر
إنما اختص من سائر البياعات بثلاثة أشياء أحدها أنه لا يصح بدون تقابض البدلين قبل افتراق العاقدين بأنفسهما فإذا عقدا عقد الصرف بأن باع دينارا بدينار أو دينارا بعشرة دراهم سواء كانا حاضرين وقت العقد أولا فإنه ينعقد العقد وينفذ إذا وجد التقابض قبل افتراق العاقدين
وكذلك إذا كان مجموعا مع غيره بأن باع ذهبا وثوبا بفضة أو ذهب فالفضة تنقسم على الذهب والثوب فما يكون بمقابلة الذهب يكون صرفا وما يقابل الثوب يكون بيعا فإذا قبض حصة الذهب من الفضة وقبض الآخر الذهب بحصة الفضة جاز وإن لم يقبض حصة الثوب لكن الشرط افتراق العاقدين سواء كانا مالكين أو نائبين