تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبعض وإبراء عن البعض

وإن صالح على ألف درهم لا يجوز لأنه لا يمكن أن يجعل استيفاء فيجعل صرفا والتساوي شرط لصحة الصرف عند اتحاد الجنس

وأصل هذا أن الصلح متى وقع على جنس ما هو المستحق بعقد المداينة يجعل استيفاء وإن لم يمكن أن يجعل استيفاء يكون صرفا فيشترط فيه شرائط الصرف

وعلى هذا إذا صالح من ألف درهم رديء على خمسمائة جيدة لا يجوز لأن مستحق الرديء لا يستحق الجيد فلا يمكن أن يجعل استيفاء فيكون صرفا وبيع ألف درهم رديء بخمسمائة جيدة لا يجوز لأنه ربا

ولو صالح من ألف سود على ألف بيض وسلمها في المجلس جاز لأنه ليس باستيفاء وهو صرف فإذا وجد التقابض وهما في مجلس واحد جاز لأن الجودة لا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها

وإن افترقا بطل

ولو صالح عن ألف بيض على خمسمائة سود جاز ويكون هذا حطا عن القدر والصفة واستيفاء لبعض الأصل

ولو صالح من الدين الحال على المؤجل وهما في القدر سواء جاز ويكون هذا تأجيلا للدين

ولو كان على العكس يجوز أيضا ويكون استيفاء ويصير الآخر تاركا حقه وهو الأجل

ولو كان الدين مؤجلا وصالح على بعضه معجلا لا يجوز لأن صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل فلا يمكن أن يجعل استيفاء فصار عوضا وبيع خمسمائة بألف لا يجوز

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٥٢