تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بريء منه فوافاه به من الغد يبرأ من المال في إحدى الروايتين وفي رواية لا يبرأ لأن هذا تعليق البراءة بالشرط وفي البراءة معنى التمليك فلا يصح تعليقه بالشرط

ولو كفل بالنفس على أن يوافي به عند القاضي غدا فسلمه إليه في السوق فإنه يبرأ

والأصل أنه إذا سلمه في مكان يقدر على أن يحضره فيه إلى القاضي فهو كتسليمه في مجلس القاضي

وكذا إذا سلمه في أطراف هذا المصر

ولو سلمه في قرية هذا المصر التي ليس فيها قاض لا يبرأ

ولو كفل على أن يدفع في مصر معين فدفع في مصر آخر يبرأ عند أبي حنيفة وفي كل موضع فيه قاض وعندهما لا يبرأ ما لم يسلم في ذلك المصر بعينه

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٤٥