تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الوكيل عند أبي حنيفة ويضمن للموكل وعلى قولهما لا يجوز شيء من ذلك

وإن ارتد الوكيل توقفت الوكالة فإن أسلم جاز وإن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بالحاقه تبطل وعندهما جائزة وأصل المسألة أن تصرفات المرتد موقوفة عنده وعندهما نافذة

وتصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف

فإن رجع مسلما عاد إلى وكالته عند محمد وعند أبي يوسف لا يعود

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٣٦