وإذا صح التوكيل بالخصومة فإذا أقر الوكيل على موكله فعند أبي حنيفة ومحمد يصح في مجلس القضاء ولا يصح في غير مجلسه
وقال أبو يوسف يصح فيهما جميعا
وقال زفر و الشافعي لا يصح أصلا
وأجمعوا أنه إذا استثنى الإقرار وتزكية الشهود في عقد التوكيل يصح ويكون وكيلا بالإنكار لا غير
وأما إذا وكل بالخصومة مطلقا ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل فعند محمد لا يجوز وعند أبي يوسف يصح
وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح
وأما التوكيل بالإقرار إن ثبت عنده ذكر الطحاوي أنه لا يجوز وذكر في الوكالة أنه يجوز
والوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي بالمال هل يملك القبض فعندنا يملك وعند زفر لا يملك
أما الوكيل بتقاضي الدين فيملك القبض أيضا في ظاهر الرواية ولكن أصحابنا المتأخرون قالوا لا يملك بحكم العرف كالوكلاء في باب القضاء
وأما الوكيل بقبض الدين فهل يملك الخصومة في إثبات الدين إذا أنكر الغريم عند أبي حنيفة يملك وعندهما لا يملك
وأجمعوا أن الوكيل بقبض العين إذا أنكر الغريم لا يملك الخصومة