تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو أقر بأخ ثم أوصى بجميع ماله يصح من الثلث لأن إقراره بالأخ صحيح في حقه إن لم يصح في حق غيره

ولو أقر بالأخ ثم رجع صح لأنه ثبت بقوله

وعلى هذا الوارث إذا أقر بوارث آخر يصح في حق نصيبه حتى إن الأخ إذا أقر بأخ آخر فإن ما في يده يكون بينهما نصفين

وهذا كله إذا صدقه المقر له في ذلك فأما إذا لم يصدقه لم يثبت

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٠٣