| كتاب الإقرار
قال رحمه الله يحتاج في هذا الكتاب إلى بيان كون الإقرار حجة وإلى بيان ألفاظ الإقرار وإلى بيان شرائط صحته وإلى بيان المقر به وما يتصل بذلك من الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض
أما بيان كون الإقرار حجة فإنه خبر صدق أو راجح صدقه على كذبه فإن المال محبوب المرء طبعا فلا يقر به لغيره كاذبا
وأما بيان ألفاظ الإقرار فنقول إذا قال لفلان علي كذا أو لفلان قبلي كذا فهو إقرار لأن علي كلمة إيجاب لغة والقبالة والكفالة اسم للضمان
وكذا إذا قال لفلان في مالي ألف درهم فهو إقرار له بذلك في مال
لكن لم يبين محمد في الأصل أنه يكون مضمونا أو لا وذكر أبو بكر الرازي أنه إقرار بالشركة فيكون ذلك القدر المقر به عنده أمانة
تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣