الاستحسان يكون له الثلث لأن الشركة تقتضي المساواة فإذا قالا له أشركناك فيه فكأنهما قالا شاركناك
فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان للداخل النصف وللأولين النصف لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه صار نصف نصيبه له وقد أشركه في نصيب نفسه هذا فيكون للثاني النصف وبقي لكل واحد منهما الربع
تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٧