تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الخروج لثبوت يد غيره

ولو رماه من الحرز ثم خرج وأخذه يجب القطع عندنا خلافا لزفر لأن هذا في حكم يده إذا لم يأخذه غيره

ولو أخذ المتاع من الحرز وناول صاحبا له خارج الحرز فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة كيفما كان وقال محمد إن أخرج الداخل يده من الحرز ونال الخارج يقطع الداخل دون الخارج وإن أدخل الخارج يده في الحرز وأخذ فلا قطع عليهما

وقال أبو يوسف إذا أخرج الداخل يده لا قطع عليه لأن عنده دخول الحرز ليس بشرط إذا أمكن السارق أخذ المال المحرز

وعلى هذا إن السارق إذا نقب الجدار وأخد المال المحرز

وعلى هذا إن السارق إذا نقب الجدار وأدخل يده وأخذ متاعا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه عند أبي حنيفة و محمد

وقال أبو يوسف يقطع

وكذا لو دخل الحرز وجمع المتع عند النقب ثم خرج وأدخل يده وأخرج فهو على هذا الخلاف

وكذا لو دخلوا الحرز وحملوا الأمتعة على ظهر رجل منهم أو رجلين حتى أخرجا الأمتعة وخرج الباقون من غير حمل شيء القياس أن لا يقطع غير الحامل وفي الاستحسان يقطعون لأن السرقة من الجماعة هكذا تكون عادة

وكذا لو حملوا على دابة حتى خرجت بها من الحرز يجب القطع

وإن كان معهم صبي أو مجنون لا قطع على الكل عند أبي حنيفة و محمد وقال أبو يوسف إن باشرا الإخراج دون الكبار العاقلين لا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٥٢