تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب السرقة

قال رحمه الله جمع في الكتاب بين السرقة وقطع الطريق وتفسير البغاة وأحكامهم

أما الأول فنقول يحتاج إلى تفسير السرقة الموجبة للقطع في الشرع وإلى بيان حكمها

أما الأول فهو أخذ مال الغير على سبيل الخفية مع شرائطها منها أن يكون السارق عاقلا بالغا

ومنها أن يكون المسروق مالا متقوما حتى لو سرق الخمر والخنزير وجلد الميتة فإنه لا قطع عليه

ولو سرق حرا صغيرا فمات في يده أو مرض فلا شيء عليه ولو أصابته آفة من الوقوع في البئر أو افتراس السبع يضمن لأنه تضييع له

ومنها أن يكون المال المسروق مقدرا عندنا بعشرة دراهم

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٤٩