تعرف هذا
ولو قال زنأت في الجبل وعنى به الصعود فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يحد لما قلنا خلافا لمحمد
ولو قال زنأت على الجبل يحد بالإجماع لأنه لا يستعمل لفظه على الصعود
وأما الشرائط فشروط وجوب الحد أن يكون المقذوف محصنا
وشرائط إحصان حد القذف خمسة العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا
وأما شرط ظهور حد القذف عند القاضي بالبينة أو بالإقرار فهو خصومة المقذوف ومطالبته وحضرته عند الإقامة لأن فيه حق العبد وحق العبد لا يثبت إلا بمطاليته وخصومته
ثم حق الخصومة والطلب للمقذوف إذا كان حيا سواء كان حاضرا أو غائبا وليس لأحد حق الخصومة إلا بإنابته عند أبي حنيفة ومحمد
وعند أبي يوسف لا تصح وكالة في حد ولا قصاص
وأجمعوا أنه لا يصح الوكالة في استيفاء الحدود والقصاص وعنوا بهذا أنه لا بد من حضرة المقذوف وحضرة ولي القصاص للاستيفاء
فأما إذا حضر ففي حد القذف الاستيفاء إلى الإمام وفي القصاص إلى الولي
لكن إذا وكل إنسانا بالاستيفاء بين يديه لعجزه وضعف قلبه جاز بالإجماع
ولو أنه طلب المقذوف الحد وخاصم بين يدي القاضي وحكم القاضي به ثم مات أو مات قبل أن يطالب أو مات بعدما ضرب