الحد عنه لأن النبي عليه السلام لقن ماعزا الرجوع حين أقر بين يديه بالزنا لعلك مسستها لعلك قبلتها فلو لم يصح الرجوع لم يكن لهذا التلقين فائدة
ثم إذا ثبت وجوب الرجم بالشهادة فالقاضي يأمر الشهود أولا بالرجم فإذا رجموا رجم الإمام بعدهم ثم الناس
وقال الشافعي البداءة بالشهودة ليس بشرط
فإن امتنع الشهود أو بعضهم عن الرجم سقط الرجم في قول أبي حنيفة و محمد وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأن امتناعهم عن الرجم أورث شبهة الكذب في شهادتهم
وفي الجلد لا يؤمر الشهود به لأن كل واحد لا يعرف الجلد على وجهه
ولو جن الشهود أو خرسوا أو عموا أو ارتدوا أو ماتوا سقط الحد لما قلنا
ثم ينصب الرجل قائما ولا يربط بشيء ولا يحفر له حفيرة
لأنه ربما يفر فيكون دلالة الرجوع
وفي المرأة يحفر لها حفيرة للستر وفي رواية لا بأس بترك الحفر
فأما في الجلد فإنه يقام الرجل وتضرب المرأة قاعدة وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار في الزاني وفي التعزيز ولا ينزع في القاذف إلا الفرو والحشو وفي الشارب روايتان وأشهرهما أنه يجرد