تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين على أهل الديوان في كل سنة الثلث مقدار ما يصيب كل واحد منهم ثلاثة دراهم أو أربعة في ثلاثة سنين فإن زاد ضموا إليهم أقربهم منهم من القبائل نسبا لا جوارا فإن نقصوا عن خمسين كررت عليهم الأيمان

ثم لا يدخل في القسامة إلا العاقل البالغ الحر فأما المرأة فهل تدخل ذكر الطحاوي أنه لا يدخل في القسامة إلا رجل عاقل بالغ حر

وذكر محمد عن أبي حنيفة في القتيل يوجد في قرية امرأة لا يكون بها غيرها وليس لها عاقلة قريبة قال تستحلف ويكرر عليها الأيمان وعلى عاقلتها التي هي أقرب القبائل إليها في النسب

وقال أبو يوسف ينظر إلى أقرب القبائل إليها وتكون القسامة عليهم ولا قسامة على المرأة لأنها ليست من أهل النصرة كالصبي والجنون والعبد

وهما يقولان إن المرأة من أهل الاستحلاف في الحقوق ومن أهل المشاركة في الدية فإنها إذا قتلت رجلا خطأ تشارك العاقلة في الدية

ويدخل في القسامة الأعمى والمحدود في القذف والذمي لأنهم من أهل الاستحلاف والنصرة

ويكون الاختيار في رجال القسامة إلى أولياء القتيل لأن ذلك حقهم ولهم في الاختيار فائدة

هذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا رحمهم الله

وقال مالك و الشافعي رحمهما الله إذا كان هناك لوث أي علامة القتل من واحد بعينه أو بينهما عداوة ظاهرة فإنه يستحلف الأولياء خمسين يمينا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٣٢