تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم فإنهم قالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا أن ابن مسعود قال إلا في الموضحة والسن فإنها كالرجل

وأما فيما دون النفس من المرأة فإنه يعتبر بديتها فيتنصف كديتها لأن المرأة في ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف من الرجل فكذا في الدية

وقال ابن مسعود تعاقل المرأة الرجل فيما كان أرشه نصف عشر الدية يعني ما كان أقل من ذلك فالرجل والمرأة في ذلك سواء واستدل بالغرة

وقال سعيد بن المسيب تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها يعني ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء

وروي أن ربيعة الرأت سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع إصبع

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١١٤