تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المفاوضة وكل ما فسدت به شركة العنان فهو مفسد لشركة المفاوضة

ويجوز للمفاوض أيضا ما لا يجوز لشريك شركة عنان فمما يختص به المفاوض أن يجوز إقراره بالدين على نفسه وعلى شريكه ويطالب المقر له أيهما شاء ليكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه وكذلك كل ما وجب على كل واحد منهما من دين سائر العقود التي تكون في التجارة من الشراء والبيع والاستئجار وغير ذلك من سائر ما يضمنه أحدهما من الأموال بالغصوب والبيوع الفاسدة والخلاف في الودائع والعواري والاستهلاكات والإجارات الرهن والارتهان والكفالة بالمال عند أبي حنيفة خلافا لهما والقبض والخصومة وإقامة البينة والاستحلاف على العلم والكتابة والإذن في التجارة لعبد الشركة وتزويج الأمة ونحو ذلك

ولا يجوز أن يعتق شيئا من عبيد التجارة ولا أن يزوجهم

وإذا اشترى أحدهما طعاما لأهله أو كسوة أو ما لا يتهم فيه فذلك جائز وهو له خاصة دون صاحبه وللبائع أن يطالب بثمن ذلك أيهما شاء إلا أنهم قالوا إن الشريك يرجع على شريكه بنصف ثمن ذلك لأنه قضى دينه من ماله بإذنه دلالة

وليس له أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة بغير إذن الشريك وإذا اشترى أحدهما جارية ليطأها بإذن شريكه فهي له خاصة ولا يرجع عليه بشيء من الثمن ولم يذكر الخلاف في كتاب الشركة وذكر في الجامع الصغير فقال عند أبي حنيفة لا يرجع عليه بشيء من الثمن

و عندهما يرجع عليه بنصيبه على ما عرف ثم

وأما الشركة بالوجوه فأن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٠