تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب خيار الرؤية

يحتاج إلى بيان مشروعية خيار الرؤية وإلى بيان أنه في أي وقت يثبت وفي بيان أنه يثبت مؤقتا أو مطلقا

وفي بيان حكمه وفي بيان ما يسقطه

أما الأول فنقول قال أصحابنا رحمهم الله إن خيار الرؤية مشروع في شراء ما لم يره المشتري فيجوز الشراء ويثبت له الخيار

وقال الشافعي شراء ما لم يره المشتري لا يصح فلا يكون الخيار فيه مشروعا

ولو باع شيئا لم يره البائع ورآه المشتري يجوز عندنا

وعند الشافعي فيه قولان

وهل يثبت للبائع فيه خيار الرؤية لم يذكر في ظاهر الرواية وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن أبا حنيفة كان يقول بأنه يثبت

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٨١