| باب خيار الشرط
الكلام في خيار الشرط في مواضع أحدها في بيان شرط الخيار المفسد والذي ليس بمفسد والثاني في بيان مقدار مدة الخيار
والثالث في بيان ما يسقط الخيار والرابع في بيان عمل الخيار وحكمه والخامس في بيان كيفية الفسخ والإجازة
أما الأول فنقول إن الخيار المفسد ثلاثة أنواع بأن ذكر الخيار مؤبدا بأن قال بعت أو اشتريت على أني بالخيار أبدا أو ذكر الخيار مطلقا ولم يبين وقتا أصلا بأن قال على أني بالخيار أو ذكر وقتا مجهولا بأن قال على أني بالخيار أياما ولم يبين وقتا معلوما
والجواب في هذه الفصول الثلاثة أن البيع فاسد
وأما الخيار المشروع فنوع واحد وهو أن يذكر وقتا معلوما ولم يجاوز عن الثلاثة بأن قال على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام
وهذا قول عامة العلماء سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري