ولو قال لله علي أن أتصدق يوم كذا أو علي مساكين بلد كذا فإنه لا يتقيد بذلك
ولو قال لله علي أن أصوم رجب فصام شهرا قبل ذلك جاز عند أبي حنيفة و أبي يوسف وعلى قول محمد لا يجزئه
أما الصلاة فلا تتقيد بالمكان واليوم لأن معنى القربة في نفس الفعل وكذا الصدقة وأما الصوم ف أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله يقولان إن ذكر الوقت لتقدير لا لتعين الواجب لأن الأوقات في معنى العبادة سواء
ولو قال علي طعام مساكين ولم يكن له نية فعليه أن يطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر
ولو قال لله علي صدقة ولم يكن له نية فعليه نصف صاع
ولو قال لله علي صوم فعليه صوم يوم
ولو قال لله علي أن أصلي صلاة فعليه ركعتان لأن النذر معتبر بالأمر فإذا لم يذكر فيه التقدير اعتبر أدنى ما ورد في الأمر وهو ما ذكرنا