لأنه لحم سمين
ولو أكل شحم البطن والإلية لا يحنث لأنه لا يسمى لحما ولو نوى يحنث لأن فيه معنى اللحم من وجه وهو الدسومة
وفي لحم السمك إذا نوى يحنث لأنه لحم ناقص
ولو أكل ما في البطون سوى شحم البطن يحنث وهذا في عرفهم لأن يباع مع اللحم وأما في الموضع الذي لا يباع مع اللحم لا ينصرف يمينه إليه فلا يحنث
ولو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو ميتة يحنث لأنه لحم حقيقة وإن كان حراما
ولو أكل لحم الرأس من الحيوانات سوى السمك يحنث لأنه لحم عضو من الحيوان
ولو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لا يحنث عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنه لحم سمين ولكن يقع اليمين على شحم البطن
ولو حلف لا يأكل رأسا أو لا يشتري إن نوى الرؤوس كلها انصرف إليها لأنه نوى حقيقة كلامه وشدد على نفسه
وإن لم يكن له نية قال أبو حنيفة يقع على رأس الغنم والبقر وعند زفر على رأس الإبل أيضا وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله يقع على رأس الغنم خاصة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويعتبر العرف والعادة في كل بلد
وإذا حلف لا يأكل بيضا فإن نوى بيض كل شيء يقع عليه لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد
وإن لم يكن له نية ينصرف إلى بيض الطير والدجاج والأوز بدلالة العرف
ولو حلف لا يأكل فاكهة فهذه المسألة على ثلاثة أوجه