تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو تزوج امرأة أخرى تطلق لأن كلمة كل توجب عموم الأسماء ولا توجب عموم الأفعال وتكرارها

ولو جمع بين الشرطين لا يقع الطلاق إلا بوجودهما فإن جمع بحرف العطف بأن قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فلا يقع إلا بدخول الدارين سواء قدم الشرط أو أخر أو كان متوسطا

ويستوي الجواب بين أن يدخل الدار المذكورة أولا أو الثانية لأن حرف الواو لمطلق الجمع ولعطف الشيء على جنسه فيكون الشرط معطوفا على الشرط لا على الجزاء

وإن عطف بحرف الفاء فقال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فما لم تدخل الدارين على الترتيب بأن تدخل الأولى ثم الثانية لا حنث لأن حرف الفاء للجمع على سبيل الترتيب والتعقيب بلا فصل

ويستوي الجواب بين تقدم الشرط وتقدم الجزاء وتوسطه

ولو عطف بحرف ثم فقال إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدار فما لم يدخل الدارين الأولى ثم الأخرى بعد ساعة أو أكثر من ذلك لا يحنث لأن حرف ثم للترتيب على طريق التأخير

وكذلك إذا أعاد حرف العطف مع الفعل في هذه الفصول بأن قال إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فالجواب لا يختلف

وكذلك في حرف الفاء وحرف ثم

ولو قال والله لا أكلم فلانا ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر والله لا أكلم فلانا أو قال لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال بعد ذلك إن دخلت هذه الدار فأنت طالق أو قال والله لا أدخل هذه الدار ثم قال بعد ذلك علي حجة إن دخلت هذه الدار وعبدي حر إن دخلت هذه الدار فهذا على ثلاثة أوجه إما أن

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٠٢