تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند الشافعي تجب الكفارة بالمال وهي مسألة معروفة

وأما اليمين التي يرجى فيها عدم المؤاخذة فهي اليمين الكاذبة خطأ وهي تسمى يمين اللغو كمن قال والله ما دخلت هذه الدار وعنده كذلك والأمر بخلافه

أو رأى طيرا من بعيد فظن أنه غراب فقال والله إنه لغراب فإذا هو حمام

ولا حكم لهذه اليمين أصلا

وقال الشافعي يمين اللغو هي اليمين التي تجري على لسان الحالف من غير قصد لا والله وبلى والله أو كان يقرأ القرآن فجرى على لسانه اليمين

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٩٥