تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أن يكون من أهل الإعتاق بالموت ولكن يجعل هذا وصية بالإعتاق فينبغي للوصي أن يعتقه

وما عرفت من الجواب في الموت الحقيقي فهو الجواب في الموت الحكمي وذلك نحو أن يرتد المولى ويلحق بدار الحرب ويقضي القاضي بلحاقه لأن المرتد حكمه حكم الميت في الأحكام والله أعلم

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٨٠