تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني بلفظة اليمين بأن قال إن مت فأنت حر أو إن حدث لي حدث فأنت حر ونحو ذلك

والثالث لفظة الوصية بأن قال أوصيت لك برقبتك أو أوصي له بثلث ماله فيدخل فيه رقبته أو بعض رقبته لأن الإيصاء للعبد برقبته إزالة ملكه عن رقبته لأنه لا يثبت له الملك في رقبته فبيع نفس العبد منه إعتاق فيصير كأنه قال أنت حر بعد موتي

وأما حكم المدبر المطلق فنقول إنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته إن كان يخرج من الثلث وإن لم يخرج يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه

وكذلك الجواب في المدبر المقيد إنه يعتق من الثلث

وأما حكمه في حالة الحياة فإنه يثبت له حق الحرية أو الحرية من وجه فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالإعتاق أو بالكتابة ولا يجوز فيه تصرف يبطل حقه أما ما لا يبطل حقه فيجوز

ولهذا لا يجوز رهن المدبر لأن فيه نقل الملك في حق الحبس

ولو زوج المدبرة جاز

وكذلك لو أجره لأن هذا تصرف في المنفعة

وكذا أكساب المدبر والمدبرة ومهرها وأرشها للمولى لأن المدبر باق على ملكه

وولد المدبر المطلق حكمه حكم أمه يعتق بموت المولى

وهذا كله مذهبنا وقال الشافعي يجوز بيع المدبر المطلق والمسألة معروفة

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٧٨