تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا قالوا في الزوجة إذا قال هذه بنتي وهي تصلح بنتا له ثم قال أوهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة وإنما تقع إذا دام على ذلك وثبت

ولو قال لعبده هذا ابني أو لأمته هذه بنتي ثم قال أخطأت يعتق ولا يصدق

لو قال لأمته وهي مجهولة النسب وهي أصغر سنا منه هذه بنتي ثم تزوجها جاز سواء أصر على ذلك أم لا كذلك ذكر في كتاب النكاح

ولكن قالوا هذا الجواب في معروفة النسب فأما في المجهولة إن دام على ذلك ثم تزوجها لم يجز وإن لم يدم عليه جاز

ولو قال لعبده هذه بنتي أو لأمته هذا ابني اختلف المشايخ فيه

ثم في معروف النسب من الغير إذا أعتق هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه بعضهم قالوا لا يثبت الاستيلاد سواء كان الولد معروف النسب أو مجهول النسب

وقال بعضهم يثبت في الحالين

وبعضهم فرق إن كان معروف النسب لا يثبت وفي مجهول النسب يثبت

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٦٠