تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يكون بصيغة النداء بأن قال يا حر يا عتيق يا مولاي

ففي هذه الألفاظ لا يحتاج إلى النية لكونه صريحا

ولو نوى به الخبر عن الكذب في هذه الألفاظ يصدق فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء لأن صيغته صيغة الخبر والخبر قد يكون كذبا

وإن نوى أنه كان حرا فإن كان مسبيا يصدق في الديانة لا في القضاء

وإن كان مولدا لا يصدق أصلا

وإن قال أنت حر ونوى أنه حر من العمل أي لا أستعمله في عمل ما لا يصدق في القضاء ويعتق ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى

وكذا إذا قال أنت مولاي ونوى الموالاة في الدين لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى

ولو قال أنت حر من هذا العمل وسمى عملا معينا أو قال أنت حر من عمل اليوم فإنه يعتق في القضاء لأن العتق لا يتجزأ فإذا جعله حرا في بعض الأعمال أو جعله حرا عن الأعمال كلها في بعض الأزمان يثبت في الكل ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى أنه أراد به البعض

وأما اللفظ الملحق بالصريح كقوله لعبده وهبت لك نفسك أو وهبت نفسك منك فإنه يعتق العبد قبل العبد أو لم يقبل نوى أو لم ينو

وكذلك إذا قال بعت نفسك منك إلا أنه إذا باع نفسه من

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٥٦