تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآية من غير فصل

وكذا عندنا تثبت حرمة الرضاع بلبن الميتة

وعند الشافعي لا يقع به التحريم لكونه نجسا

وإذا وصل اللبن إلى جوف الصبي لا من الثدي بأن أوجر أو أسعط تثبت الحرمة لأن الوجور يصل إلى الجوف والسعوط يصل إلى الجوف أيضا

ولو حقن الصبي باللبن ذكر الكرخي وقال لم يحرم ولم يحك خلافا

وروي عن محمد أنه يحرم كما يقع به الإفطار

أما إذا أقطر في الأذن لم يثبت التحريم لأنه لم يعلم وصوله إلى الجوف

وكذا إذا أقطر في إحليله لهذا المعنى

وكذلك لو أقطر في جائفة أو آمة لما ذكرنا

ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه إن اختلط بالطعام ومسته النار حتى نضج وطبخ لم يتعلق به الحرمة في قولهم جميعا لأنه تغير بالطبخ مع غيره عن طبعه وصفته

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٣٨