تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان أجنبيا

ويضعه القاضي حيث يشاء بمنزلة من لا قرابة له

وأم الولد والزوجة في الحضانة على السواء إذا أعتقت

فأما الرقيقة فلا حق لها في حضانة الولد الحر لأنه ضرب من الولاية والرق ينافي الولايات

وأهل الذمة في هذا بمنزلة أهل الإسلام لأن هذا أمر يبتنى على الشفقة

ولو كانت الأم كافرة والولد مسلم ذكر في الأصل أنها في الحضانة كالمسلمة

وكان أبو بكر الرازي يقول إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا فإذا عقلا سقط حقها لأنها تعودهم أخلاق الكفرة

ولا حق للمرتدة في الولد لأنها تحبس وفي الحبس ضرر بالصبي

وإذا ثبت أن حق الحضانة للأم فإذا أرادت أن تخرج بالولد إلى بلد آخر هل للأب حق المنع فلا يخلو إما أن تكون الأم زوجته أو مطلقة بائنة

فإن كانت زوجته فللزوج حق المنع من الخروج بنفسها وبولدها

فأما إذا كانت مبتوتة فإما أن تخرج بولدها إلى بلدها أو إلى بلد آخر وقد وقع النكاح في ذلك البلد أم لا ويكون بعيدا أو قريبا يقدر الأب على مشاهدة الولد والعود إلى بيته قبل الليل

أما إذا أرادت الخروج إلى بلدها وكان البلد بعيدا فإن وقع النكاح فيه ليس للأب حق المنع لأنه لما عقد النكاح ثم فالظاهر أنه التزم المقام فيه

لأن الظاهر أن الزوج يقيم في البلد الذي تزوج فيه إلا أنه

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٣١