ولو شبه امرأته بعضو من أمه غير الظهر فإن كان لا يجوز النظر إليه فهو ظهار نحو البطن والفخذ والفرج
ولو شبه امرأته بذوات المحارم غير الأم إن كانت الحرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه يكون ظهارا
ولو شبه امرأته بامرأة محرمة عليه في الحال وهي ممن تحل له في حالة أخرى مثل أخت امرأته ومثل امرأة لها زوج أو مجوسية أو مرتدة لم يكن مظاهرا لأن النص ورد في الأم وهي محرمة على التأبيد
وأما شرائط صحة الظهار فنقول منها أن يكون المظاهر مسلما عندنا
وعند الشافعي ليس بشرط
والصحيح قولنا لأن حكمه هو الحرمة المؤقتة بالكفارة وهي عبادة والكافر ليس من أهلها وهي مسألة معروفة
ومنها أن تكون المرأة محللة بالنكاح لا بملك اليمين حتى لو ظاهر من أمته أو مدبرته أو أم ولده لا يصح لأنه حكم ثبت بخلاف القياس بالنص وقد ورد في حق الزوجة بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فلا يقاس عليها غيرها
ولو ظاهر من المختلعة والمبانة لا يصح وإن كان يلحقها صريح الطلاق لأنها ليست بمحللة بالنكاح
وإن بقي النكاح من وجه
وأما حكمه فهو تحريم الاستمتاع بها من الوطء ودواعيه مؤقتا إلى وجود التكفير مع بقاء ملك النكاح لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للمظاهر الذي واقع امرأته استغفر الله ولا تعد حتى تكفر