تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمليك واحد في أشهر فيبطل برد واحد كتمليك البيع

وكذلك الخلاف في قوله أمرك بيدك كلما شئت وإذا شئت ومتى شئت وقالوا أيضا إن الخلاف على عكس هذا

وأما الفصل الثاني إذا قال لها اختاري فنقول الجواب في هذا وفي قوله أمرك بيدك سواء في جميع الأحكام إلا في موضعين أحدهما أن الزوج إذا أراد به الثلاث لا يقع وفي قوله أمرك بيدك يقع لأن ذلك من كنايات الطلاق وأما قوله اختاري فليس من ألفاظ الطلاق وإنما هو تفويض الطلاق بلفظ لا يقتضي التكرار

والثاني أنه لا بد من ذكر النفس ههنا في أحد الكلامين بأن يقول الزوج اختاري نفسك أو قالت اخترت نفسي إذا قال الزوج اختاري لا غير

وأما إذا قال اختاري فقالت اخترت لا يكون شيئا

وكذلك إذا قرن بالخيار ما يوجب الاختصاص باختيار الطلاق فهو كاف بأن قال اختاري الطلاق أو اختاري اختيارة

ثم المرأة إذا قالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي يكون جوابا

ولو قالت اخترت أمي أو أبي أو أهلي أو الأزواج فالقياس أن لا يقع به شيء وفي الاستحسان يقع لأن المرأة عند الطلاق تلحق بهؤلاء فصار اختيارها لذلك دلالة اختيار الطلاق كأنها قالت اخترت الطلاق

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ١٩٠