العقد على الأم لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة
وكذا بنات بنت المرأة وبنات ابنها أيضا
ويستوي الجواب بين ما إذا كانت بنت المرأة في حجر الزوج أو لا خلافا لبعض الناس
ومنها حليلة الابن حرام على أبيه
دخل بها الابن أو لا
وكذا حليلة ابن الابن وابن البنت
وإن سفلن لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن
وأما حليلة الابن المتبنى فلا تحرم على الأب المتبني لقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
ومنها حليلة الأب وحليلة الأجداد من قبل الأب والأم وإن علوا لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
ثم حرمة المصاهرة تثبت بطريق التأييد بسبب النكاح الصحيح دون الفاسد
وكذا تثبت بالوطء الحلال بملك اليمين وكذا تثبت بوطء عن شبهة
وتثبت أيضا بالنظر إلى الفرج عن شهوة دون النظر إلى سائر الأعضاء وتثبت باللمس عن شهوة في سائر الأعضاء وهذا عندنا
وعند الشافعي لا تثبت بالمس والنظر
ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه وهو أمر لا يقف عليه إلا