تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب النكاح

يحتاج إلى بيان صفة النكاح المشروعة وإلى بيان تفسير النكاح لغة وإلى تفسيره في عرف الشرع

أما الأول فقد اختلف العلماء فيه قال داود بن علي الأصفهاني ومن تابعه من أصحاب الظواهر إن النكاح فرض عين حتى إن من تركه مع القدرة على الوطء والإنفاق فإنه يأثم

وقال الشافعي إنه مباح

واختلف أصحابنا فقال بعضهم إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين

وقال بعضهم إنه مندوب ومستحب

وقال بعضهم إنه واجب لكن بعضهم قالوا يجب على سبيل

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ١١٧