تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوضوء بكماله إن كان متوضئا

وإن كان محدثا يجب عليه الوضوء بكماله

وكذلك إذا نزع الخفين وكذلك إذا نزع أحدهما ينقض المسح وعليه غسل القدمين حتى لا يكون جامعا بين البدل والمبدل

ولو أخرج بعض القدم أو خرج بغير صنعه

روي عن أبي حنيفة أنه قال إذا أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وإلا فلا

وروي عن أبي يوسف أنه قال إذا أخرج أكثر القدم ينتقض مسحه وإلا فلا

وروى عن محمد أنه قال إذا بقي في الخف قدر ما يجوز المسح عليه جاز وإلا فلا

وأما المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع أحدها أن الغسل في أي وقت يسقط ويشرع المسح على الجبائر

والثاني أن المسح على الجبائر هل هو واجب في الجملة أم لا والثالث فيما يبطل المسح ويسقطه

والرابع في بيان الفصول التي خالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين

أما الأول فنقول إن كان الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح فإنه يسقط ويشرع المسح على الجبائر

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٨٩