تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح قول عامة العلماء لإجماع الصحابة على ذلك قولا وفعلا إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ثم رجع فإنه روي عن عطاءتلميذه أنه قال كان عبد الله بن عباس خالف الناس في المسح على الخفين ولم يمت حتى رجع إلى قول الناس

وإجماع الصحابة حجة قاطعة

والثاني بيان المدة اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها

وقال مالك غير مقدر

والصحيح قول العامة لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها

ثم اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح من أي وقت يعتبر قال عامة العلماء يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس

وقال بعضهم يعتبر من وقت اللبس وقال بعضهم يعتبر من وقت المسح

بيان ذلك أن من توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف وصلى الفجر فلما طلعت الشمس أحدث ثم لما زالت الشمس توضأ ومسح

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٨٤