تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو بكر الأعمش إذا دخل الماء فيه وخرج منه مقدار ما كان فيه ثلاث مرات فإنه يطهر ويصير ذلك بمنزلة الغسل له ثلاثا

وقال أبو جعفر الهنداوي رحمه الله إذا دخل فيه الماء الطاهر وخرج بعضه يحكم بطهارته لأنه صار ماء جاريا فلم يستيقن ببقاء النجس فيه وبه أخذ الفقيه أبو الليث

وقيل إذا خرج منه مقدار الماء النجس يطهر كالبئر إذا تنجست تطهر بنزح ما فيها من الماء

وعلى هذا أيضا الجواب في حوض الحمام أو الأواني إذا تنجست

وأما بيان طريق التطهير بالغسل فنقول لا خلاف أنه يطهر النجس بالغسل في الماء الجاري

وكذلك بالغسل بصب الماء عليه

فأما الغسل في الأواني هل يطهره أم لا على قول أبي حنيفة و محمد يطهر

وعلى قول أبي يوسف في البدن لا يطهره رواية واحدة وفي الثوب عنه روايتان والمسألة مع الفروع مذكورة في الجامع الكبير

وأما شرائط التطهير بالماء فمنها العدد في نجاسة غير مرئية وبيان ذلك أنه لا خلاف أن النجاسة الحكمية وهي الحدث الأكبر والأصغر يزول بالغسل مرة ولا يشترط فيه العدد

وأما النجاسة الحقيقية فينظر إن كانت غير مرئية مثل البول ونحوه ذكر في ظاهر الرواية أنها لا

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٧٤